بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 07:34 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين استقبال حافل لبعثة الزمالك في الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية

الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لوزير الطيران تتعلق بالشركة القابضة للمطارات

وزارة الطيران
وزارة الطيران

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، عدة قرارات ل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها (الملاحة الجوية والمصرية للمطارات).

نص قرار وزير الطيران المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، على استبدال نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رقم 875 لسنة 2022، المتعلق برأس مال الشركة، ليتم تعديله كالتالي:

في المادة السادسة، تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 30 مليار جنيه مصري، .وحدد رأس مال الشركة المدفوع والمصدر بقيمة 10 مليارات جنيه.

المادة السابعة، يتكون رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 104200000 ألف سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للدولة.

أما القرار الثاني الذي نشرته الجريدة الرسمية، ومتعلق بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ينص على استبدال البند 3 من المادة 46 من النظام الأساسي للشركة للقرار رقم 156 لسنة 2022، وينص على أنه يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25% شرط تحديد أسباب تكوينها، وذلك لمواجهة الأغراض التي تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

بالنسبة للقرار الثالث الذي نشرته الجريدة الرسمية، والخاص بالشركة المصرية للمطارات، ينص أيضا على استبدال قرار وزير الطيران رقم 155 لسنة 2022، المتعلق بشركة الملاحة، حول رأس مال الشركة، حيث حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري.

وأكدت القرارات السابقة، لوزير الطيران المدني، على الإعمال بهذه القرارات من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة