بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 08:42 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

9 مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات استثناء المنشآت السياحية من الحد الأدنى للأجور

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.

وأضاف المصري، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).

وأشار المصري، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن اطلاعهم بهذا القرار والاستثناء المسموح به، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالي :-
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشاة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات
6- السجل التجاري
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشاة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى