بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 02:48 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

9 مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات استثناء المنشآت السياحية من الحد الأدنى للأجور

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.

وأضاف المصري، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).

وأشار المصري، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن اطلاعهم بهذا القرار والاستثناء المسموح به، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالي :-
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشاة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات
6- السجل التجاري
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشاة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5611 جنيه 5577 جنيه $109.74
سعر ذهب 22 5144 جنيه 5112 جنيه $100.60
سعر ذهب 21 4910 جنيه 4880 جنيه $96.03
سعر ذهب 18 4209 جنيه 4183 جنيه $82.31
سعر ذهب 14 3273 جنيه 3253 جنيه $64.02
سعر ذهب 12 2806 جنيه 2789 جنيه $54.87
سعر الأونصة 174535 جنيه 173469 جنيه $3413.44
الجنيه الذهب 39280 جنيه 39040 جنيه $768.21
الأونصة بالدولار 3413.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى