بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:11 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الشرقية يزوران منطقة آثار تل بسطا الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 122 ألف سلة غذائية عبر قافلة «زاد العزة» إلى غزة رئيس الرقابة المالية:الهيئة تلقت ١٧ طلب تأسيس صناديق عقارية و منصات رقمية حياة خطاب: محاولات الأذرع الإعلامية الاسرائيلية لتشويه القادة العرب بائسة لضرب وحدة الصف موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة ندى ثابت: كلمة السيسي بقمة الدوحة عكست مكانة مصر ودورها القيادي في الدفاع عن قضايا الأمة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين والعفو عن الصادر بحقهم أحكام: خطوة مهمة على طريق الإصلاح النائب علي مهران : نرفض إساءات النشطاء الصهاينة ..ويؤكد على وحدة مصر وقطر مشاجرة بين عائلتين في الدقهلية بسبب خلافات ميراث والنيابة تتولى التحقيق حسام لبن: كلمة السيسي بالدوحة تعكس التزام القاهرة الثابت بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على صبحى جول كيبر فى أحداث فيلم السادة الأفاضل وطرحه قريبا فى السينمات

تجديد حبس متهم استولى على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بمواطنين 15 يوما

بطاقات الدفع الالكتروني- أرشيفية
بطاقات الدفع الالكتروني- أرشيفية

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1244 48.2244
يورو 56.5847 56.7071
جنيه إسترلينى 65.5118 65.6672
فرنك سويسرى 60.5110 60.6673
100 ين يابانى 32.6533 32.7234
ريال سعودى 12.8294 12.8568
دينار كويتى 157.6093 157.9678
درهم اماراتى 13.1011 13.1301
اليوان الصينى 6.7570 6.7717

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5674 جنيه 5651 جنيه $118.78
سعر ذهب 22 5201 جنيه 5180 جنيه $108.88
سعر ذهب 21 4965 جنيه 4945 جنيه $103.93
سعر ذهب 18 4256 جنيه 4239 جنيه $89.08
سعر ذهب 14 3310 جنيه 3297 جنيه $69.29
سعر ذهب 12 2837 جنيه 2826 جنيه $59.39
سعر الأونصة 176490 جنيه 175779 جنيه $3694.40
الجنيه الذهب 39720 جنيه 39560 جنيه $831.44
الأونصة بالدولار 3694.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى