بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 03:20 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتح مرانه للإعلام قبل السفر إلى المغرب تضامن النواب تسأل القومى الامومه عن مايتم رده إلى الخزانه العامه من ميزانيه الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري خط نجدة الطفل: نسب بلاغات شكاوي الاطفال 99% عنف و 26 % عنف جسدي

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها لـ 12 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 12 مايو المقبل.

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.