بوابة الدولة
الإثنين 20 أكتوبر 2025 12:52 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ليفربول ضد مان يونايتد.. انتقادات لـ صلاح وفان دايك بعد خسارة الكلاسيكو الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء يستقبلان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الصحة العالمية: فيجي تقضى على مرض التراخوما المسبب للعمى ميلونى تحتفل بمرور 3 سنوات فى الحكم وسط استقرار سياسى نادر وارتفاع شعبيتها محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بسوق السمك الحضاري بالسنبلاوين بوتين يقيل رئيس الإدارة الرئاسية للعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية شريف عرفة يكشف كواليس مشهد لم يعجبه فى الإرهاب والكباب تحول إلى علامة خالدة جهاز الإحصاء فى فلسطين: 550 ألف عاطل وقطاع غزة يغرق فى البطالة إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمالى القدس إشادة دولية كبيرة بالتنظيم المصري لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية ضبط 3 عاطلين بتهمة الترويح للمواد المخدرة بالقليوبية معلومات الوزراء: 58.08 ألف سيارة حجم سوق السيارات فى مصر من يناير لمايو 2025

الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات.. خلال ساعات

محكمة النقض
محكمة النقض

تصدر محكمة النقض، اليوم، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات .

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.
وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.

كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5121 47.6121
يورو 55.3563 55.4776
جنيه إسترلينى 63.7802 63.9287
فرنك سويسرى 59.8992 60.0480
100 ين يابانى 31.5380 31.6107
ريال سعودى 12.6679 12.6952
دينار كويتى 155.2529 155.6560
درهم اماراتى 12.9358 12.9648
اليوان الصينى 6.6658 6.6811

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6577 جنيه 6543 جنيه $136.78
سعر ذهب 22 6029 جنيه 5998 جنيه $125.38
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5725 جنيه $119.68
سعر ذهب 18 4933 جنيه 4907 جنيه $102.59
سعر ذهب 14 3837 جنيه 3817 جنيه $79.79
سعر ذهب 12 3289 جنيه 3271 جنيه $68.39
سعر الأونصة 204572 جنيه 203506 جنيه $4254.41
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45800 جنيه $957.48
الأونصة بالدولار 4254.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى