بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 01:48 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين عدد من القيادات الأكاديمية السبت.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات «صحة أسيوط»: نجاح إنقاذ مريض من سكتة دماغية حادة بمستشفى منفلوط النموذجي محافظ أسيوط يهنئ فلاحي مصر وأسيوط بعيد الفلاح الـ74 ويشيد بدورهم في دعم الاقتصاد خلال لقائه الدوري بالمواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بحلول فورية لمطالبهم ويوفر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الأهلي يسعى لاستمرار نغمة الانتصارات أمام المقاولون العرب بالدوري «سوق العمل والتخصصات المستقبلية» في صدارة أجندة مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة أسيوط صفقات الملايين الكبرى.. بيع مكثف في فوري وCIB وإيسترن كومباني تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول الحرس الثورى يستهدف سفينتين أمريكيتين ردا على تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية الدكتور سويلم: جهود متواصلة لتوفير الاحتياجات المائية ودعم القطاع الزراعي

إحالة 9 متهمين بخلية داعش العجوزة إلى المفتي.. والنطق بالحكم 6 يوليو

المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية
المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم إحالة 9 متهمين للمفتي وتحديد يوم 6 يوليوالمقبل للنطق بالحكم في محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.