بوابة الدولة
الأحد 7 يونيو 2026 06:28 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التحفظ على المتهم بقتل دكتور جامعى فى المنوفية داخل مستشفى تلا لحين تحسن حالته وزير الخارجية يستقبل نظيره القطرى لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود بـ”ميامى” ملتقى القاهرة السينمائى يعقد جلسة من صناع الأفلام مع صندوق ساندانس الوثائقى رئيس الحكومة: افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بزاويه ابو مسلم في أبو النمرس لمتابعة معدلات التنفيذ رئيس الحكومة: افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام ارتفاع أسعار الوقود وتراجع ربحية الشركات الطيران تزيد ضغوطا جديدة على القطاع محكمة الجنايات تستدل الستار على قضية الدارك ويب وتقضى بالمؤبد لـ4 متهمين ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة للحياء مصر للطيران تستعيد مقعدها في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي بعد غياب 6 سنوات استجابة عاجلة من وزير الزراعة لدعم منتجي بيض المائدة

إحالة 9 متهمين بخلية داعش العجوزة إلى المفتي.. والنطق بالحكم 6 يوليو

المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية
المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم إحالة 9 متهمين للمفتي وتحديد يوم 6 يوليوالمقبل للنطق بالحكم في محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq