بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 05:19 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: أعمال رصف وإنترلوك وتوسعات بشوارع القوصية لتحسين الحركة محافظ أسيوط: تركيب مطبات شوكية بمداخل مدينة منفلوط على الطريق الزراعي محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف -الروضة ببلبيس محافظ أسيوط: ورش الأشغال التراثية بمركز التنمية الشبابية بساحل سليم حزب السادات يهنئ المنتخب الوطني بعد الفوز التاريخي بثلاثية على نيوزيلندا في كأس العالم محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يسلمان 140 سماعة طبية للأطفال لـ70 طفلاً جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان «معًا ضد التحرش بالأطفال» لتعزيز الوعي بآليات جامعة أسيوط تنظم ملتقى «تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين» لتطوير الكوادر الإدارية مجلس خدمة المجتمع بجامعة أسيوط يناقش خطط التنمية المجتمعية ويعتمد قافلة الحواتكة رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي بتحقيق أول فوز في كأس العالم.. ويشيد بالروح القتالية للاعبين ياسمينا العبد: تعلمت من هند صبري ومنى زكي الثقة بالنفس.. والاستمرار في النجاح هو التحدي الحقيقي حكيم يستعد لإطلاق ”نص ملعب”.. أغنية جديدة بمفردات الكرة ومفاجآت غير متوقعة

تأجيل محاكمة متهم بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 13 مايو

 المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع أخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013، لجلسة 13 مايوالمقبل للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services