بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:28 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد شلبي يستعرض تمويل مشروعات تحلية المياه أمام مجلس النواب فخامة الرئيس السيسى يعقد جلستى مباحثات ثنائية وموسعة مع رئيسة سلوفينيا مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي 2027 محافظ الشرقية يُصدر ١٢قرارًا تأديبيًا بحق ٤٢من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري فخامة الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لمواقف الرئيسة السلوفينية دعمًا للقضية الفلسطينية فخامة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى تهديد قد ينال من أمن السعودية والخليج الاتصالات: قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية تدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر مجلس النواب يوافق نهائياً على منحة فرنسية لدعم تدريس اللغة الفرنسية اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية سعر الحديد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بكل شركات الإنتاج كاسبرسكي ترصد هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف مؤسسات تعليمية “آخر رقصة في كيبور”.. تجربة سينمائية بالذكاء الاصطناعي بدقة 4k الحصرية على “بوب كورن”

تأجيل محاكمة 64 متهما بـ”خلية القاهرة الجديدة” لـ29 أبريل

المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 29 أبريل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.