بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 06:09 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تصنيف فيفا : إسبانيا تحافظ على الصدارة..البرتغال تعود إلى الخمسة الأوائل صراع ثلاثي على ”نهائي مونديال 2030”.. كامب نو يُنافس برنابيو وملعب الحسن الثاني ضبط 726 شكارة دقيق مدعم وتحرير 21 مخالفة بمخابز ببا إسلام التلواني من العلمين: مغتربو أفريقيا شركاء في الاستثمار والتنمية عفت السادات: 6 أكتوبر يوم استعادة الكرامة الوطنية.. وعمي أنور السادات سيظل حاضرا في وجدان المصريين انضمام ”سمر مهدي” لصباح الخير يامصر بنك مصر يحقق ارتفاع في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2025 يحققها البنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان”استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”هي” بسبب مخالفات برامج ”حكايات مروة عزام” و”بشرة خير” و”هي مش صدفة” ”البدوي” يهنئ الرئيس ”السيسي” والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر استغاثة عاجلة إلى وزير الصحة لإنقاذ الطفل يونس

الحبس سنة لمتهم فى أحداث حدائق القبة مع إيقاف تنفيذ العقوبة

 المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بالحبس سنة لشخص مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة حدائق القبة.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.