بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:24 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : القاضى المزيف يكشف كارثية ظاهرة إنتحال الصفه فى مصر . «الداخلية» تضبط سائق ميكروباص ثبت كشاف عالى الإضاءة الداخلية تضبط المتهمين ببيع مخدرات أمام منزل في الإسكندرية «الداخلية» تضبط عنصرًا إجراميًا يبيع المخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في الجيزة بسبب خلافات الجيرة رادار المرور يلتقط 1119 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

تأجيل محاكمة متهم بقضية ”أحداث رمسيس” لجلسة 27 مارس لإعادة المرافعة

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قضت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بتأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس" لجلسة 27 مارس لإعادة المرافعة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.