بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:38 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026

تعرف على إعفاءات الصناديق بمشروع قانون التأمين الموحد بعد موافقة النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة نشاط صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة 70 على " يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة".

وتنص المادة 72:

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

اشتراكات الأعضـاء.

مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق إن وجدت

عائد استثمار أموال الصندوق.

أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة.

وتنص المادة 76:

تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

أ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات.

ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به.

د) إعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، كما تعفى اشتراكات العاملين وأعضاء صناديق التأمين الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون، من الدخول في وعاء الضريبة على الدخل المقررة عليهم.

موضوعات متعلقة