بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 11:35 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«إيتيدا» تدعم توسع FPT العالمية في مصر لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على الكفاءات المصرية كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات سقوط جريحين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على حداثا جنوب لبنان موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة نانسي عجرم تطرح كليب بستفزك في أجواء شعبية راقصة وتعلق: بعتذر للـ ego أنغام تحيى حفلا غنائيا ثانى فى أوبرا العاصمة الجديدة يوم 6 فبراير عمر خيرت يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقى العربية 28 أكتوبر الجارى عمرو الورداني: نصر أكتوبر مش مجرد معركة.. دي فلسفة عبور من الخوف للأمان ومن اليأس للأمل خالد الجندى يدعو إلى استعادة ذكريات معركة المنصورة الجوية من طب الأسنان إلى صفقة بـ200 مليون جنيه.. محمود عمار يكشف قصة تأسيس «عقار إكزيت» في شارك تانك أسعار الدولار اليوم 15 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع

خلافات أسريه
خلافات أسريه

اتهم زوج زوجته بالنشوز، وطالبها برد حقوقه التي سبق وأن سددها لها، بعد خروجها عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي خلع، وعرضها- مقدم صداق صوري- يبلغ 10 ألاف جنيه، ليقدم مستندات رسمية تفيد بأن المقدم الحقيقي 1.8 مليون جنيه، وطالبها برده بشكل قانوني بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وأشار الزوج بطلبه ضد زوجته بمحكمة الأسرة:" زوجتي ادعت استحالة العشرة بيننا، رغم أنني لم أقصر في حقها ومنحتها مبالغ مالية كبيرة خلال فترة زواجنا التي دامت عامين، إلا أنها تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقتني باتهامات كيدية، وحاولت الاستيلاء على مقدم الصداق- رغم أنها من ترغب في الانفصال خلعا-، ولكنها رفضت رد حقوقي الشرعية، واستولت على المصوغات والهدايا ومبالغ مالية ومنقولات اشتريتها لها رغم إعلانها كراهيتها لى".

وأكد: "رفضت العودة لي وأصرت علي تطليقي خلعا، وصدر لي حكم طاعة ضدها إلا أنها رفضت تنفيذه وأصرت على التشهير بي وتدمير حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوي من نفقات وتبديد، وطالبت بحبسي، مما دفعني لتقديم إثبات ما لحق بي من أضرار بسبب تعنتها وعنفها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".


ويذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.