بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:19 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجانًا لأول مرة.. إتاحة الولادة الطبيعية الأولى بجميع مستشفيات قنا الحكومية ”الزراعة” تنفذ أكثر من 7200 ندوة إرشادية بيطرية خلال أبريل لدعم صحة الحيوان المجلس العالمى للسفر يؤكد الثقة الكبيرة فى المقومات السياحية المصرية الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمى للسفر الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وزيرا الاتصالات والعمل يعلنان إطلاق خدمة ”كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية البورصة تصل لمستوى قياسية بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء ترتيب الحضانة فى مشروع قانون الأسرة الجديد.. وسر تقديم الأب بعد الأم بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات 145 ألف طلب جديد لتقنين أراضى الدولة عبر المنصة الوطنية حقيقة مشاركة خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية محافظ قنا: اعتماد مخططات جديدة للأحوزة العمرانية في عدد من قرى ونجوع المحافظة

زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة بـ215 ألف جنيه

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقام زوج دعوى حبس، ضد زوجته، بمحكمة جنح أكتوبر، وادعى قيامها بالغش والتدليس للحصول على نفقات بـ215 ألف جنيه، وقال في دعواه: "زوجتي تحايلت على عائلتي وسحبت منهم مبالغ مالية، واستغلت سفري للخارج، وادعت مرضها وخضوعها لعملية جراحية، لأكتشف بعدها أنها منحت تلك الأموال لأخيها - رغم طلبي منها مقاطعته بسبب سوء سلوكه".

وقال الزوج: "عندما اكتشفت الواقعة ذهبت لوالدها، وطالبته برد تلك المبالغ إلى عائلتي بسبب الحرج الذي تسببوا لي به، فقام شقيقها بملاحقتي وحاول طعني بسلاح أبيض، ومنذ تلك اللحظة لم أر أبنائي، وأصبحت ملاحقا بعشرات الدعاوى من حبس ونفقات واستخدامها أطفالي لابتزازي بحضانتهم".

وتابع الزوج الذي طالب بإسقاط حضانة زوجته في دعوى منفصلة بسبب عدم أمانتها على رعايتهم وخشيته عليهم من عنف شقيق زوجته: "رأيت العذاب بسبب حرماني من حضانة الأطفال، وسلكت كافة الطرق الودية لحل المشاكل بيننا ولكنها رفضت وتعنتت، وذهبت وأقدمت زوجتي علي التزوير واللجوء إلى الشهود الزور لإثبات قيامي بالتعدي عليها، وجعلتني أعيش مأساة بعد تهديدها لي بأولادي، ومساومتي على التنازل عن الدعوى المقامة ضدها وسداد مليون جنيه مقابل حضانة الطفلين، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها وإسقاط حضانتها بمحكمة الأسرة".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قُضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإن الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.