بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 11:38 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لابناء العاملات والعاملين وتبدأ في التنسيق مع الوزارات والمؤسسات لتطبيق القرار الدكتورة داليا الشربيني: تصريحات دونالد ترامب تجاه إيران تزيد المشهد ضبابية د. رحاب عبد المنعم تكتب: ولا عزاء لكل شرذمة صحة الشرقية: فرق المبادرات الرئاسية تقدم الخدمة ل 11 آلاف مواطن محافظ البحيرة تتفقد سيارة متخصصة لمواجهة الكلاب الضالة وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين الأهلي يتوج بدوري الطائرة للمرة الـ36 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك تورط مراهق إسرائيلى فى تسريب معلومات حساسة لإيران مقابل 1000 دولار محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال سحب وشفط مياه الأمطار المترو: فصل الكهرباء بمحطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني بسبب الطقس مترو الأنفاق: فصل التيار الكهربائي بمحطتي ساقية مكي والمنيب عراقجى: الحرب نقطة ذهبية فى تاريخ إيران والعدو فشل فى تقسيم البلاد ويجز يحيي حفلا يوم الجمعة المقبل بالأهرامات، تعرف على أسعار التذاكر

260 ألف جنيه فرقت بين زوج وزوجته لتلاحقه الأخيرة بدعوى طلاق للضرر.. تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتعدي عليها بسلاح أبيض -بسبب واقعة سرقة جمعية اشتركا فيها بمبلغ مالي 260 ألف جنيه-، وإحداث إصابات بها استلزمت علاج دام شهرين، لتؤكد:" بعد زواج دام 12 عام اتهمني زوجي بسرقته وإخفاء المبالغ الخاصة بالجمعية ولم يصدق واقعة تعرضي للسرقة".

وأقامت الزوجة دعوى حبس لامتناع زوجها عن سداد متجمد نفقاتها عن 6 أشهر بأجمالي 140 ألف جنيه، رغم يسار حالته المادية، وأثبتت وفقا للمستندات التي قدمتها قيامه بالإساءة لها، وسرقته حقوقها الشرعية.

وتابعت الزوجة: " زوجي تعدي على بسلاح أبيض، ورفض سداد نفقاتي، وشهر بسمعتي واتهمني بسرقته، وعندما لاحقته بدعاوي لاسترداد حقوقي ثار وجن جنونه، لأتعرض للضرر على يديه بعد أن تنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز وتركني دون عائل، لأعاني بتوفير احتياجاته من مأكل وملبس، وقام بابتزازي للتنازل عن حقوقي وتعريض حياتي للخطر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269