بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:43 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع سيدين إثر تعرضهم لماس كهربائى بأسوان بقميص طرابزون.. محمد صلاح يوجه أول رسالة لجماهير النادي التركي وزير الخارجية يلتقى نظيره العراقى على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان البنك المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام محافظ أسيوط: ضبط 2 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها وتحرير 95 محضرًا الصحة: نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال 2026 محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد البنك المركزي المصري يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام وزارة العمل تفتح التوظيف لمن تجاوزوا سن الـ40.. وتطلق مبادرة دعم الخبرات اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027 احذروا النصب الإلكتروني.. معهد الخدمات المالية يكشف 3 قواعد ذهبية للمصريين بالخارج النائب حسن عمار يطالب بحلول عاجلة لخفض تكلفة إنتاج الخبز بدلاً من رفع سعره على المواطن

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب أفضى لعاهة مستديمة

خلافات أسريه
خلافات أسريه

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بها بعد أن تعدي عليها ضرباً وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وقدمت مستندات لإثبات ما لحق بها من أضرار صنفتها التقارير كعاهة مستديمة، لتؤكد:" 6 سنوات عشتهم في عذاب منذ أن قرر زوجي الزواج من فتاة بعمر ابنته".

وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة بعد 24 سنه زواج، بعد أن تبدلت أحواله منذ زواجه، لأذوق العذاب أنا وأولادي بسبب عنفه وإصراره علي إذلالي حتي أحصل على النفقات ".

وأضافت الزوجة:" طالبته بتعويض مالي 300 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية وقائمة المنقولات والمصوغات التي تبلغ قيمتها 520 ألف جنيه، ولكنه تعنت ورفض ردها لي رغم إثباتي يسار حالته المادية مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، وعندما أقمت ضده دعوي طلاق للضرر شهر بسمعتي، للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد للانتقام مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.