بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 08:10 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشارأسامةالصعيدي:المبادئ والقيم الأسرية مصونة بالحماية الجنائيه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب أفضى لعاهة مستديمة

خلافات أسريه
خلافات أسريه

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بها بعد أن تعدي عليها ضرباً وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وقدمت مستندات لإثبات ما لحق بها من أضرار صنفتها التقارير كعاهة مستديمة، لتؤكد:" 6 سنوات عشتهم في عذاب منذ أن قرر زوجي الزواج من فتاة بعمر ابنته".

وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة بعد 24 سنه زواج، بعد أن تبدلت أحواله منذ زواجه، لأذوق العذاب أنا وأولادي بسبب عنفه وإصراره علي إذلالي حتي أحصل على النفقات ".

وأضافت الزوجة:" طالبته بتعويض مالي 300 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية وقائمة المنقولات والمصوغات التي تبلغ قيمتها 520 ألف جنيه، ولكنه تعنت ورفض ردها لي رغم إثباتي يسار حالته المادية مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، وعندما أقمت ضده دعوي طلاق للضرر شهر بسمعتي، للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد للانتقام مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.