بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 08:13 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منافسة ساخنة بين الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية للكاراتيه قصف إيراني يستهدف منزل عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة إعلام إيرانى: إطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء البلاد صوب إسرائيل جنوب الدلتا للتوزيع : تنسيق مع المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الكهرباء خلال الصيف اتصالات متواصلة لوزير الخارجية مع نظرائه فى السعودية والأردن والبحرين اتصالات لوزير الخارجية مع ويتكوف ومستشار ترامب لبحث التصعيد بالشرق الأوسط وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل نقابة المعلمين: معلمة الشرقية تماثلت للشفاء بعد إصابتها بغيبوبة سكر مدبولى يترأس مائدة بعنوان الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص رسالة دكتوراة علمية واقعية ومتكاملة لدعم الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي ”إعلام الجبهة”: منصة شاملة وتدريب للكوادر لتعزيز التواجد المجتمعي والحزبي تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية وحماية حقوق المستهلكين

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.18
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى