بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 04:22 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلب إحاطة عاجل بسبب تناول الشباب والمراهقين لعقار ”الكلوزابين” أحمد طه: المنيا نموذج استراتيجي ناجح يعكس قدرة الدولة على بناء منظومة صحية قائمة على الجودة والاعتماد قمة مجموعة السبع الصناعية.. مشاركة مصر في الاجتماعات في سطور ضبط 35 مخالفة تموينية بمخابز طلخا ونبروه استجابة لشكاوى المواطنين محافظ الغربية: تطوير محور محلة منوف يعيد تشكيل المنطقة ويعزز السيولة المرورية الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقود لاعبيه حقيقة عودة حمدي فتحي إلى الأهلي الموسم المقبل افتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني التابع للمصرية للاتصالات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 البرلمان يناقش طلبات إحاطة للنائب محمد الدامي بشأن حملة الماجستير والدكتوراه وضعف شبكات المحمول أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة بشارع الفن في المحافظات وانطلاق ملتقى أدباء القناة وسيناء منح الباحث حسام راضي درجة الماجستير بامتياز عن دراسة حول التحول الرقمي بالمنظمات الأهلية

تحتاج لضبط صياغة

أبوشقة ينفي وجود شبهة عدم الدستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي

أبوشقة
أبوشقة

اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا.

ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة .

ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq