بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:14 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة صاحب مخبز وعامل لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من المخبز المشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم إعترفا المتهمان الأول والثانى بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، وأضاف الثالث أنه كان متواجداً صحبتهما بقصد إستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.