بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 09:40 صـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أماكن صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. تفاصيل جامعة أسيوط تنظم معرض «مسرحية تريافوجا» بكلية الفنون الجميلة اعترافات نصاب الإسكندرية: نفذت 12 جريمة نصب إلكتروني بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة وزيرة التضامن تشهد تدشين الهيئة الوطنية للصحافة كتاب ”رجل الأقدار” لتوثيق مسيرة السيد رئيس الجمهورية جمال عبدالحميد: «لو قدرنا نكسب الأرجنتين ده معناه أن إحنا نقدر ناخد كأس العالم» علاء نبيل: منتخب مصر اكتسب ثقة الجماهير.. وحسام حسن غيّر شخصية الفراعنة احتفالات خريجي كلية التجارة بأسيوط اليوم.. صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة النائبة مروة صالح: ثورة 30 يونيو دحرت الإرهاب وانطلقت بمصر نحو البناء والتنمية اقتراحات النواب: ثورة 30 يونيو أسقطت الإرهاب وأطلقت رسمياً الجمهورية الجديدة النائب احمد غريب: الرئيس السيسي قاد معركة إنقاذ الوطن بعد انتصار الشعب في ثورة 30 يونيو مدربة صحة نفسية لـ ست ستات: اتركوا أطفالكم يشعرون بالملل لتنمية الإبداع

إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة صاحب مخبز وعامل لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من المخبز المشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم إعترفا المتهمان الأول والثانى بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، وأضاف الثالث أنه كان متواجداً صحبتهما بقصد إستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.