بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:24 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات فورية لـ10 حالات تعدي ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ14 أبريل المقبل

المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 14 أبريل للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.