بوابة الدولة
الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:51 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطر تدشن جسرا بريا من المساعدات لدعم الشعب الفلسطينى فى غزة مستشار الأمن القومى البريطانى يشيد بقمة شرم الشيخ وجهود مصر لوقف حرب غزةمستشار الأمن القومى البريطانى يشيد بقمة شرم الشيخ وجهود مصر... استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في ”قباطية” جنوب جنين لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تختتم ورشة صناعات المحتوى بالذكاء الاصطناعي حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى مصر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 أكتوبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى مصر حماس: الاحتلال يتحمل مسئولية تأخير تسليم الجثامين بسبب تدميره للأنفاق ترامب: لا يمكن إفراغ مخزون بلادنا من صواريخ توماهوك من أجل أوكرانيا ترامب: سألتقى بوتين خلال أسبوعين وهدفنا إنهاء حرب أوكرانيا المتحدث باسم مجلس الوزراء: حصر العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية قارب على الانتهاء خطوط وتغير فى اللون.. هذا ما تكشفه أظافرك عن صحتك

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ14 أبريل المقبل

المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 14 أبريل للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6577 جنيه $139.12
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6029 جنيه $127.53
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.73
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4933 جنيه $104.34
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3837 جنيه $81.16
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3289 جنيه $69.56
سعر الأونصة 205283 جنيه 204572 جنيه $4327.25
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $973.87
الأونصة بالدولار 4327.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى