بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 07:17 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العشري يدعو لاجتماع طارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة لاعتماد إقامة معرض «أهلًا مدارس» الرئيسي الخبير العقارى فوزي السيد : صناديق الاستثمار العقاري تفتح باب التملك أمام ملايين المصريين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: شراكة لحماية المواطن وضبط الأسواق حالة من الغليان والتوتر تسيطر على مديرى المدارس بمحافظة البحيرة الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج ”قهوتك مع ندى” و برنامج ”شبابنا مستقبلنا” المذاعَين على قناة ”الحدث اليوم” ومنع ظهور كل من الأستاذة/... الأهلي يتحرك لاحتواء ياسر إبراهيم.. وصفحة جديدة قبل زد| تفاصيل وزير البترول: تحالف تنمية حقل غاز ”كرونوس” القبرصي يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني” الإيطالية| صور مياه الشرقية تعقد ندوة توعية وورشة لتعلم السباكة وأنشطة تفاعلية بابوكبير وزير البترول: خطة لتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار إعلام الشرقية يسلط الضوء على قضايا مجتمعية وصحية لتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي المصرية للاتصالات وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتشغيل حل ”WE SmartED” المدعوم بـ ”منصة Digital SmartED”

إحالة محاكمة متهم بأحداث المطرية للدائرة الثالثة

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم إحالة إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، للدائرة الثالثة إرهاب، وتحديد جلسة 5 مارس لنظر الدعوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية كل من، المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، محمد السعيد.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.