بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 04:51 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : طب طنطا ٧٥ عاما من صناعة الأطباء . مجلس النواب يرد على مطالبة سناء السعيد بفحص ذمة نائب النائب محمود طاهر: اجتماع اتصالات النواب حسم أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم عودة المياه تدريجيا بعد إصلاح كسر خط قطر 400 مم بشارع جامعة الدول العربية اختتام التصفيات الأولية للموسم الثانى من «دولة التلاوة» بعد منافسات غير مسبوقة الهلال الأحمر المصري يساند أسر ضحايا حادث الإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن «سلامة المرضى والسياسات المصرية في تطوير الرعاية الصحية».. دورة تدريبية بكلية الطب محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع عقار مخالف في أوسيم شيخ الأزهر يعزى أسر شهداء لقمة العيش ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية وزارة التعليم تفتح باب تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين بداية من الغد محافظ الشرقية تسليم جثامين ١٨من أبناء المحافظة بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفي بتخرج دفعة جديدة من MBA وتفتح آفاقا أوسع أمام قيادات المستقبل

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.