بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 12:26 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«إيتيدا» تدعم توسع FPT العالمية في مصر لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على الكفاءات المصرية كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات سقوط جريحين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على حداثا جنوب لبنان موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة نانسي عجرم تطرح كليب بستفزك في أجواء شعبية راقصة وتعلق: بعتذر للـ ego أنغام تحيى حفلا غنائيا ثانى فى أوبرا العاصمة الجديدة يوم 6 فبراير عمر خيرت يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقى العربية 28 أكتوبر الجارى عمرو الورداني: نصر أكتوبر مش مجرد معركة.. دي فلسفة عبور من الخوف للأمان ومن اليأس للأمل خالد الجندى يدعو إلى استعادة ذكريات معركة المنصورة الجوية من طب الأسنان إلى صفقة بـ200 مليون جنيه.. محمود عمار يكشف قصة تأسيس «عقار إكزيت» في شارك تانك أسعار الدولار اليوم 15 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.