بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:25 صـ 5 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى تصل 41 موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزارة الزراعة تضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة بكفر الزيات وتحيل الواقعة للنيابة النائب العام يلتقى وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل.. وتؤكد: القرار المتداول منذ 2025 وزير الطيران يبحث مع المجموعة البريطانية للطيران تطوير المطارات المصرية النائب مصطفى مزيرق يطرح خطة لتحويل المراغة إلى مركز صناعي واعد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية شعار ”ماسبيرو .. لقد عدنا” يتفوق علي ميسي وعمرو دياب ويحتل المركز الأول علي إكس الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل سيارة سفاري معرضا آخرين للخطر عودة طفله مدينة نصر المتغيبة: تركت المنزل لخلافات مع والدتها

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.