بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 01:33 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء تركيب مثبت الضغط بالدائرة الأولية للوحدة النووية الأولى بالضبعة قرقور يجمع الأسهم من جديد..رجل الأعمال اللبناني يرفع حصته في ليسيكو إلى 15.66% 55.24 جنيه بالبنك المركزي. سعر الدولار اليوم السبت 24-10-2026 أمام الجنيه مشروع بدون جدوى.. كواليس إلغاء اتفاق الحديد للمناجم مع شركة أوكرانية جامعة الإسكندرية تعزز الوعي الوطني لدى طلابها بزيارة لقاعدة محمد نجيب العسكرية 5.3 مليون طن في المخازن.. بيانات التموين تفجر مفاجأة عن سوق الأسمنت غدا..”الزراعة” تُطلق الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد ”الجلد العقدي” والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة الإعلام الأردني يبرز تعزية فخامة الرئيس السيسي فى ضحايا هجوم الكرك ​تطبيق مواعيد جديدة لقطار العاصمة ومد ساعات التشغيل حتى منتصف الليل الطقس اليوم.. أجواء باردة ليلا وأمطار وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 20 درجة موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا محافظ الغربية يوجه بصرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار بحي أول طنطا

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.