بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 12:35 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة وتحذير لهذه الشواطئ رئيس الوزراء يستعرض رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى برلماني عماني: العرب بحاجة إلى منظومة أمنية لحماية مقدراتهم رئيس الوزراء عن نتيجة لجنة فاقوس بالثانوية العامة: تأكدنا من تفوق الطلاب رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير السودان يؤكد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب مصر بعد حادث ميناء دمياط غلق مطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان 5 ساعات فجر الجمعة وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى قمة الدول المساهمة بقوات فى الصومال النائب إسلام التلواني: ثقة كاملة في قدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري بعد حادث ميناء دمياط بحضور وزراء ونواب وشخصيات عامة.. النائب سامي نصر الله يحتفل بعقد قران نجله محمود على جومانا ( صور )

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.