بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 01:40 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تطلق «اعرف الحقيقة» لتصحيح المفاهيم خلال تنسيق المرحلة الثالثة تساقط الشركات المخالفة.. البورصة تغرم ”العربية للأسمنت وفوديكو” وتمنح مهلا لـ7 أخرى سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الرئيس الصيني وزوجته يغادران لحضور قمة شنغهاي فى قيرجيزستان قبل زيارة مصر وزارة التعليم: رسوم استخراج بيان نجاح من 80 حتى 300 جنيه وزارة التعليم توضح آليات سد العجز وتوزيع أنصبة المعلمين بالمدارس الفنية بيان من الحكومة بشأن تداول مقترح مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.. لماذا يتم تغيير الساعة وماذا يستفيد المواطن؟ تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الأحد سعر الأسمنت اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. اعرف أسعار المصنع سعر الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. استقرار الأسعار بسبب إجازة الصاغة

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.