بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:39 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: هناك فوضى في وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام في المعرفة والإلمام بالتحديات التي تواجه مصر الرئيس السيسي: لا أقلق على مصر من التحديات الخارجية.. ومن يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادق الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير عن الإنجازات الفعلية بقطاعات الدولة وعرضها على المواطنين خلال أكتوبر 7 توجيهات مهمة من الرئيس السيسي للحكومة خلال كلمته في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بعد الخسارة أمام اليونان.. منتخب الطائرة يودع دورة ألعاب البحر المتوسط قرار جمهوري بتجديد تعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 130 بحثًا و17 دولة.. تفاصيل المؤتمر العلمي المصاحب لـ دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» «القاهرة 2026».. استعدادات نهائية لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات صحة الشرقية :قافلة طبية مجانية بكفر عياد بابوحماد السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق يكتب: مصر وأفريقيا.. نماذج للتعاون والبناء

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.

عقوبة النصب

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

موضوعات متعلقة