بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 07:14 صـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:

المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:

كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.

كما تضمن مشروع القانون اضافة اختصاصات الى مجلس ادارة الصندوق وذلك باضافة بندين برقمى ٨و٩ال الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس ادارة الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9454 47.0454
يورو 55.3768 55.4995
جنيه إسترلينى 64.1744 64.3252
فرنك سويسرى 60.3567 60.5164
100 ين يابانى 30.1067 30.1728
ريال سعودى 12.5181 12.5454
دينار كويتى 153.6675 154.0453
درهم اماراتى 12.7809 12.8116
اليوان الصينى 6.7662 6.7812

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7625 جنيه $159.05
سعر ذهب 22 7040 جنيه 6990 جنيه $145.80
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6670 جنيه $139.17
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5715 جنيه $119.29
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4445 جنيه $92.78
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3810 جنيه $79.53
سعر الأونصة 238875 جنيه 237100 جنيه $4947.07
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53360 جنيه $1113.36
الأونصة بالدولار 4947.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى