بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 02:56 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

كيفية حساب زكاة الذهب ومدى وجوب الفريضة على حلى النساء.. الإفتاء توضح

الذهب
الذهب

قالت دار الإفتاء، إنه لم يختلف أهل العلم بفقه الإسلام في أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لأي منهما كالأواني المتخذة من الذهب والفضة والتماثيل، والنصَاب هنا معتبر بالوزن، كما أن ما يتخذه الرجال حليًّا منهما، فيما عدا التختم بالفضة تجب فيه الزكاة أيضًا متى بلغت قيمته النصاب مثل التحف والأواني المحرمة.

ونصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وهذا ما يقابل قدر النصاب الوارد في السنة وهو عشرون مثقالًا من الذهب ومائتَا درهم من الفضة.

أما حليُّ النساء من الذهب والفضة فإنه لم يصح في هذا الشأن نصٌّ بوجوب الزكاة في هذا الحلي أو عدم وجوبها، وقد وردت أحاديث في هذا الموضع اختلفت كلمة الفقهاء في ثبوتها وفي دلالتها، فكانوا في الجملة فريقين:

أحدهما: قال بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة، ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وعطاء ومجاهد وابن شبرمة -"المحلى" لابن حزم (6/ 75:78)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 506، 606)-، وقد ساقوا أدلتهم على هذا القول آثارًا مروية لم يخلُ بعضها عن مقال.

والفريق الآخر: قالوا بعدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، ومن القائلين بهذا الإمامان مالك وأحمد وهو أظهر قولين عن الإمام الشافعي. "المجموع" للنووي (6/ 32 وما بعدها)، و"الموطأ" (1/ 250)، و"الأموال" لأبي عبيد (443)، و"الأم" للشافعي (2/ 41)، و"فتح الباري" (3/ 210-211)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 605).

وبالمقارنة بين أدلة الفريقين نرى أن قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب أقوى، وأدلته أولى بالقبول –"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 919، ط عيسى الحلبي)، و"الأموال" لأبي عبيد (442: 446)، و"شرح الترمذي" لابن العربي (3/ 131)، و"الميزان" للذهبي (3/ 282)-، وهذا إنما يجري في الحليِّ الذي اتخذ للزينة والمتاع وفقًا لما يجري به العرف والعادة، ولكل واحدة من النساء قدرها الجاري عرفًا، أما ما اتخذ مادة للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة فمثل هذا يجب أن يزكى؛ فقد روي عن سعيد بن المسيب: "الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة"، وهذا ما جرى عليه فقه الإمام مالك والصحيح المعتمد في فقه الإمام الشافعي والليث بن سعد، وصرح الفقه الحنبلي بأن ما اتخذ حليًّا فرارًا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5611 جنيه 5577 جنيه $109.74
سعر ذهب 22 5144 جنيه 5112 جنيه $100.60
سعر ذهب 21 4910 جنيه 4880 جنيه $96.03
سعر ذهب 18 4209 جنيه 4183 جنيه $82.31
سعر ذهب 14 3273 جنيه 3253 جنيه $64.02
سعر ذهب 12 2806 جنيه 2789 جنيه $54.87
سعر الأونصة 174535 جنيه 173469 جنيه $3413.44
الجنيه الذهب 39280 جنيه 39040 جنيه $768.21
الأونصة بالدولار 3413.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى