بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:06 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المسلماني : إطلاق خدمة (ماسبيرو موسيقي) قريباً سقوط مستريح البورصة في الغربية.. أوهام الأرباح السريعة تقود ضحايا جدد لفخ النصب حظك اليوم الأربعاء 17 يونيو.. انفراجة عاطفية لبعض الأبراج وتحذيرات مالية ومهنية لأخرى سر «الفيتامين المنسي».. دراسة يابانية تكشف عن عنصر غذائي يحمي الدماغ ويقوي الذاكرة لدى كبار السن وزيرة الثقافة ووكيل «خارجية النواب» تبحثان استثمار الجولات الخارجية لترسيخ مكانة مصر دوليا جثمان الفنان محمد مرزبان يغادر مستشفى أبوخليفة إلى مثواه الأخير بالقاهرة الجديدة التفتيش على 14 منشأة غير مرخصة في حملة رقابية بالإسكندرية الفريق أسامة ربيع يبحث التعاون مع السفير الماليزي بالقاهرة المجلس الأعلى للجامعات يوافق على برنامج دراسات عليا بكلية علوم الحاسب والمعلومات يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والطب الشرعي الرقمي والحوسبة الكمومية مونديال 2026: «كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في باريس سان جرمان مدرب الأردن: قدمنا مستوى جيد أمام النمسا رغم الخسارة 1-3 99 مواجهة إفريقية أوروبية في المونديال ترسم التفوق لأبناء القارة العجوز

تجديد حبس دجال ادعى قدرته على جلب الحبيب وفك السحر فى الجيزة

 شعوذه
شعوذه

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم أنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على حل المشاكل وتمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.

واعترف المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education