بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 02:00 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: الطب البيطري يضبط طنًا من اللحوم الفاسدة الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لاستعراض محمد عطية الفيومي: توقعات بمزيد من تراجع الأسعار بسبب ارتفاع الجنيه قيادية بالمؤتمر: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الزراعة: تجديد شهادة الأيزو لإدارة الشئون المالية والإدارية بمعمل متبقيات المبيدات للعام الثاني خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية.. صور البارالمبية ترشح رحاب رضوان وصبحى والمنياوى لجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العاصفة الاستوائية ”لينجلينج” تضرب جنوب غربي اليابان بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ”إهانات شخصية” النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بالوايلى للمحاكمة

سرقة
سرقة

قررت نيابة الوايلى، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحموله فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلان "لهما معلومات جنائية") قاما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.



عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.