بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 11:40 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 ريختر محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو | اللاعب المصري ضمن نخبة هدافي القرن الـ21 أمام عمالقة أوروبا الي الجالية السوريةفي مصر :نداء هام من السفارة السورية في القاهرة كريم فهمي ينفي تعاقده على أي عمل درامي فى موسم رمضان 2027 محمود الشاذلى يكتب : صدق أو لاتصدق تحديد 50% لقبول طلاب بكليات الطب فى مصر . محافظ أسيوط: استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية استجابة سريعة من رئيس جامعة أسيوط لما تم نشره بشأن تغسيل حالات الوفاة بالمستشفيات ضبط 3575 كجم دجاج مبرد منتهي الصلاحية داخل ثلاجة حفظ بكفر الدوار وزيرة التضامن : مبادرة ”بكرة المدرسة”.. تهدف التخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل «البيلي» يكلف وكيل المديرية بتكريم المستشفيات المتميزة خلال اليوم العلمي الشهري لإدارة الخدمات الطبية منتخب الناشئين يهزم الجزائر ويضرب موعدًا مع البحرين في نهائي البطولة العربية للطائرة محمد صلاح يصل إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا في الدوري التركي

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بالوايلى للمحاكمة

سرقة
سرقة

قررت نيابة الوايلى، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحموله فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلان "لهما معلومات جنائية") قاما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.



عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.