بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:08 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة رئيس تعليم الشيوخ يقدم روشتة لعلاج مشاكل التعليم والقضاء على ظاهرة الغش رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات: الجودة هي الضمانة الوحيدة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة ”ڤيتاليتى” للصناعة والتجارة العوضي يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن المدارس اليابانية والتوسع فيها إيتيدا: اختبار البرمجيات لم يعد تفصيلًا تقنيًا.. بل عمود فقري للاقتصاد الرقمي وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري بحدائق القبة الشيوخ يفتح جلسة تأمين الثانويه العامه محافظ أسيوط: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالقرى والنجوع عقب حصاد المحاصيل إيتيدا: مصر تقترب من التحول إلى مركز إقليمي لخدمات اختبار البرمجيات محافظ أسيوط: إزالة 40 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات محافظ أسيوط يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة بعد تتويجهم بميداليات البطولة الأفريقية

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بالوايلى للمحاكمة

سرقة
سرقة

قررت نيابة الوايلى، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحموله فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلان "لهما معلومات جنائية") قاما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.



عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.