بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 08:37 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز تنمية المشروعات يشارك في ”أسبوع مصر للأعمال المستدامة البنك الأهلي المصري يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية خلال مشاركته في مهرجان النباتات الطبية والعطرية X-GEN تدخل سوق التكنولوجيا المتقدمة في مصر بمنظومة متكاملة من الروبوتات والطائرات المسيّرة والحلول ذاتية التشغيل وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان مع بومى الصينية التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا.. صور هاني أبو ريدة يلتقي محمد صلاح لتعزيز أجواء التفاهم والتواصل داخل المنتخب الوطني رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثامنة في الدوري الممتاز وزير الخارجية: مصر والسودان اتفقا على ضرورة التحرك المشترك ضد أي سدود تُقام بتصرفات أحادية اتفاق مصري ـ سوداني على ضرورة الدفاع عن الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل توقيع مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الأنقاض في ولاية الخرطوم بتمويل ياباني.. الأربعاء محافظ الشرقية يلتقى بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ويوفير ١١فرصة عمل بمشاركة 22 دولة عربية.. الأكاديمية العربية تستضيف غداً اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية

اعترافات ميكانيكى سرق طلاب بالإكراه بالجيزة: استغليت إقامتهم بمفردهم

محكمة
محكمة

أدلى ميكانيكى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالجيزة ، تفيد قيامه بسرقة ثلاث طلاب بالإكراه، لافتا إلى أنه أستغل إقامتهم بمفردهم داخل الشقة واستولى على متعلقاتهم الشخصية وفر هاربا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تم ضبطه وبحوزته المضبوطات وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموا بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.