بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:03 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هناء العبيسي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعزز العدالة الاجتماعية وترسخ الوفاء لتضحيات أبطال الوطن العثور على جثمان سيدة بترعة النعناعية فى المنوفية.. والتحقيقات تكشف هويتها قبل مواجهة الأهلي والمقاولون..”عبد الحفيظ” يستقبل محمد عادل في لقاء يعكس الروح الرياضية رئيس الوفد ينعي المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا بالحزب الحماية المدنية تسيطر على حريق قاعة أفراح بأوسيم وزير الأوقاف: مصر والجزائر جمعتهما مواقف تضامن بمعركتي التحرير والكرامة الصحة توجه المواطنين بطلب الخدمات الطارئة على الخط الساخن 16474 بمشاركة 112 دارسًا من 16 دولة.. الأوقاف تعلن التوسع فى برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر يوضح الحكم الشرعى وكيفية تعويض ما فات من الفرائض لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت بحالة الطقس حتى الأحد المقبل دار الإفتاء المصرية توضح حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة محافظ مطروح يعقد اجتماعا مع رؤساء المدن ويوجه بتكثيف جهود النظافة

المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة فى الشرقية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار نطاق مركز فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 16121 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "إسماعيل م م ع" عاطل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.