بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:21 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومي للحضارة يستضيف معرض «حوار الحضارات الشمسية» لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين عميد طب أسيوط يرحب بالطلاب الجدد ويؤكد حرص الكلية على إعداد أطباء متميزين طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس وزير الخارجية يبحث مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات محمد عبدالمنعم يقود تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي الحبس 10 سنوات لمالك مخزن أحذية الزاوية الحمراء وسنتين للمتهمين الثانى والثالث السيطرة على حريق بسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى الداخلية تكشف كذب سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها والتعدي عليه بالإسكندرية د. محمد سامي عبد الصادق يفتتح العام الجامعي بجامعة القاهرة الأهلية ويشهد تحية العلم بحضور قيادات الجامعة تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 4 نوفمبر

النيابة تحقق مع 3 أشخاص بتهمة خطف مواطن بالتجمع

محكمة
محكمة

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقا في واقعة خطف 3 متهمين لشخص في منطقة التجمع الخامس، وقررت حجز المتهمين لحين صدور قرار ضدهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.

المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".