بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 05:36 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجموعة أباريل ومدينة المعرفة الاقتصادية تتعاونان لإعادة تعريف مفهوم وجهات التجزئة في المدينة المنورة عبر إطلاق 24 علامة تجارية عالمية في ملتقى... رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة |صور وزير العدل يستقل المونوريل إلى مدينة العدالة الجديدة ويؤكد: من أهم المشاريع القومية رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره علاء ثابت: نتعاون مع الوطنية للإعلام والمؤسسات لتعظيم القوة الإعلامية «مياه الشرقية» تنفذ 850 نشاطًا توعويًا و550 وصلة للأسر الأولى بالرعاية| صور 92 ألفا و800 طالب يسجلون الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان تبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت مدبولي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري| صور الوطنية للصحافة: أحمد أيوب يتولى مهام رئيس تحرير الجمهورية خلفًا لـ”سليمان” لبلوغه سن المعاش محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية| صور

نظر محاكمة 16 متهمًا بقضية ”فض اعتصام رابعة” خلال ساعات

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

تنظرالدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.