بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 04:38 صـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون العقوبات

الهنيدى
الهنيدى

وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون

وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطور

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5760 جنيه 5737 جنيه $120.12
سعر ذهب 22 5280 جنيه 5259 جنيه $110.11
سعر ذهب 21 5040 جنيه 5020 جنيه $105.11
سعر ذهب 18 4320 جنيه 4303 جنيه $90.09
سعر ذهب 14 3360 جنيه 3347 جنيه $70.07
سعر ذهب 12 2880 جنيه 2869 جنيه $60.06
سعر الأونصة 179156 جنيه 178445 جنيه $3736.22
الجنيه الذهب 40320 جنيه 40160 جنيه $840.86
الأونصة بالدولار 3736.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى