بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 05:42 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرياضة ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكولات تعاون مع اللجنة البارالمبية وعدد من الاتحادات الأولمبية الدكتور المنشاوي يشهد انطلاق حملة التبرع بالدم بجامعة أسيوط بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبي والعسكري البلشي يكشف مصير زيادة البدل: «وزير المالية مش هيضحك على الصحفيين» النهاية الأصلية لفيلم أميتاب باتشان Sholay تعرض للمرة الأولى بعد 50 عامًا» ظهير تشيلسي يدخل اهتمامات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي اتفاق بين الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين على لائحة جديدة لصرف البدل لاعب برشلونة يقترب من صفوف موناكو موعد عرض برنامج ”هي وبس” لـ رضوى الشربيني على dmc مونديال الأندية 2025، بايرن ميونخ الأقوى هجوما وأوكلاند الأضعف دفاعا بعد «عبده موتة» و«الديزل»، محمد رمضان يجهز لعمل جديد بالتعاون مع السبكي ”قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار حول مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف و دوره فى مواجهة العنف النفسي الأسري طارق عبد العزيز : التحيه لـ السيسي رائد فكره عودة مجلس الشيوخ فقد حصدنا زرعته في خمس سنوات مثمرة

النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون العقوبات

الهنيدى
الهنيدى

وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون

وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطور

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $108.27
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $99.24
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.73
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $81.20
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $63.16
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $54.13
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3367.46
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $757.86
الأونصة بالدولار 3367.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى