بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 08:53 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة مصفوفة تقييم الأداء خلال ٤ أشهر اتحاد الكرة يطلق أكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته غدًا.. قرعة علنية للعمرات المجانية بنقابة الصحفيين آمال إمام: الهلال الأحمر المصري سيظل سندًا للمحتاجين.. و«زاد العزة 191» تحمل آلاف الأطنان إلى غزة مجدى البدوى أمينا عاما للاتحاد الاورو متوسطي للاعلام و( القاهره ) مقرا رئيسيا ضبط سائق سيارة نقل استخدم كشافا يحجب الرؤية بالشرقية إصابة شخصين إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمركز الوقف فى قنا وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال أسبوع القومى للإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح نشطة والعظمى بالقاهرة 31 محللون صينيون: حرب إيران حطمت صورة الهيمنة الأمريكية حول العالم مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها

استمرار حبس حارس عقار بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بالمقطم 15 يوما

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس حارس عقار ونجلته 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مواطن.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية مقيم بالمقطم من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها مبالغ مالية غبارة عن عملات "أجنبية" عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.