بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:38 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف وزارة التضامن تستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالقليوبية وتنقله إلى دار للرعاية الصحة تطلق حملة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية وتحذر من «وهم البديل الآمن» رئيس الطائفة الإنجيلية يُعزى رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى فى الشيخ أحمد بن راشد المهندس حمادة ضوة يخوض انتخابات نادي بنها الرياضي على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى المحروسة بالعجوزة لمخالفات جسيمة وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى مستجدات الأوضاع الإقليمية

استمرار حبس حارس عقار بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بالمقطم 15 يوما

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس حارس عقار ونجلته 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مواطن.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية مقيم بالمقطم من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها مبالغ مالية غبارة عن عملات "أجنبية" عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.