بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 01:40 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك الزراعي المصري يكرّم عدداً من موظفيه المتميزين لتحقيق ارقام استثنائية في القروض الشخصية خلال الربع الأول من 2026 الخبير العقارى فوزى السيد يطالب بإصدار قانون اتحاد المطورين لإنقاذ السوق العقارية من الفوضى مصرللطيران تُعزز الحركة السياحية بتسيير رحلات خاصة من الجزائر وإيطاليا إلى شرم الشيخ والغردقة محافظ أسيوط: الانتهاء من أعمال تطوير وتجهيز محيط دير السيدة العذراء بدرنكة وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي لدعم القطاع الطبي محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بحي شرق ضمن خطة رد الشيء لأصله تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها ”الزراعة” تكثّف جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية خلال يوليو وزير النقل يشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية محافظ الإسكندرية يقود حملة مفاجئة بشوارع العجمي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. بايرن ميونخ في مواجهة أستون فيلا

استمرار حبس حارس عقار بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بالمقطم 15 يوما

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس حارس عقار ونجلته 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مواطن.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية مقيم بالمقطم من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها مبالغ مالية غبارة عن عملات "أجنبية" عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.