بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:00 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الماليه أمام مجلس النواب: تعديلات مرتقبة على قانون الضرائب لدعم التيسيرات والحوافز للممولين النائب محمد عبد الحفيظ رافضا مشروع الموازنة العامة للدولة: مبنية على تفاؤل مش في محله الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود إصلاح الاقتصاد الرئيس السيسى: حريصون على العمل مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة غرفة التكنولوجيا تنظم سلسلة ندوات افتراضية حول مستقبل ال ”AI” وتأثيره على تعزيز القدرات التتافسة للشركات اليوم .... سوسة تفتح أبوابها لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص في أكبر تجمع رياضي إقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين سر صناعة النواب يطالب بإعادة تصميم المبادرات والحوافز الداعمة للقطاع لتصبح أكثر مرونة وسهولة في التطبيق النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد القصير يطالب بزيادة دعم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات بالمحافظات وزير المالية: أمام النواب حريصون على تنفيذ توصيات «الخطة والموازنة» بموازنة 2026/2027 محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء

السجن المشدد 6 سنوات لديلر الهيروين فى مدينة نصر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في حيازة مخدر الهيروين بمنطقة مدينة نصر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education