بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:38 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء تبحث مع وكالة الأدوية الدنماركية تطوير الرقابة على الأسواق وتعزيز التعاون انطلاق الشوط الثاني بين مصر والإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين النائب فريد واصل وكيل لجنة الزراعة والرى: قرار الرئيس أعاد الحقوق لاصحابها ضبط مخابز بلدية تصرفت فى كميات من الدقيق المدعم غرب الإسكندرية سيد طه يكتب: دعوة الرئيس السيسي لتسوية الأزمة بين أمريكا وإيران تؤكد ريادة مصر ودورها المحوري في صناعة السلام النقل تنفى مطالبتها أحد النواب بإيجار شهرى مقابل إنشاء كوبري مشاة بقويسنا أبطال مصر يتألقون في داكار.. والسفير يحيّي منظومة إدريس الاوليمبية وزير الزراعة يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة فى قمة البوسفور مران قوي للبدلاء في الزمالك قبل مواجهة التأمين في كأس مصر منتخب الناشئين يتعادل مع الإمارات في الشوط الأول بنهائي كأس الخليج البابا تواضروس يستقبل وفد مدارس مصر للغات: «الوطن والوقت» عطيتان من الله مجمع البحوث الإسلامية يفتتح وحدة التجهيزات الفنية بمجلة الأزهر لتطوير إصداراتها

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية فى القطامي

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".