بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 09:06 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رواية تستند إلى جريمة حقيقية تفوز بأبرز جائزة أدبية فى فرنسا كتاب جديد بعنوان المصلحة المحتملة فى الدعوى المدنية في قانون المرافعات منتخب الناشئين يسجل الهدف الثاني في مرمى الإمارات بنهائي الخليج بعد إلغاء إيقاف التعامل على أراضى وقفه.. من هو الأمير مصطفى عبد المنان؟ صحة الشرقية البيلى يتفقد مركزالتعليم المستمر بالأحرار ويوجه بتوفير ٦حواسب الدقيقة 60.. منتخب الناشئين 1-1 الإمارات في نهائي كأس الخليج صندوق رعاية المسنين يعزز كفاءة مقدمي الخدمات استعداداً للإعلان عن الخط الساخن المخصص لكبار السن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بـ13 شارعًا متفرعًا بحي شرق النائب محسن البطران: التوجيهات الرئاسية تنهي تجميد تسجيل 421 ألف فدان وتحمي استقرار المعاملات القانونية للمواطنين «الزراعة»: ضبط 165 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أكتوبر.. وتحرير 906 محاضر بالمحافظات خدمة المواطنين بالشرقية تحسم ٣٣٥طلباً وشكوى على مدار شهر أكتوبر الأحد 8 نوفمبر.. ندوة وحفل توقيع ديوان «أنا الشاطر حسن»

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية فى القطامي

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".