بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:46 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دور جديد لزوجة وزير الدفاع الأمريكي بقرار من ترامب..ما القصة؟ أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2026 البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تتجاوز 6 مليارات جنيه الاحتلال الإسرائيلى يتوغل فى قرية معرية بريف درعا فى سوريا وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية

تجديد حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات في الواقعة عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وقال المتهمان إنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.

و عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.