بوابة الدولة
الإثنين 2 فبراير 2026 11:21 صـ 14 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك الأهلي المصري يقود تمويلاً مشتركًا بقيمة 1.42 مليار جنيه لمشروع SEAZEN بالساحل الشمالي زيارات تعليمية لمدينة دمياط ومصنع ببدر وأكبر معرض اثاث بالشرق الأوسط لربط دراساتنا الاكاديمية بالصناعة تريدلاين تعلن تخفيض أسعار موديلات هواتف iPhone 17 في استجابة سريعة لرغبة العملاء مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة إنذار عاجل في بيرو.. تدفق طيني من بركان ميستي يهدد مدينة أريكويبا أحمد أبو الغيط: الاستثمار فى القيادات الشابة مشروع متكامل يبدأ من التعليم ميناء الإسكندرية تستقبل وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية الرئيس السيسى يصدّق على قانون للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بالصحراء الغربية درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة على القاهرة الكبرى استقرار أسعار البيض والألبان بالأسواق اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 المستشار أسامةالصعيدي يحذر من توقيع الأوراق على بياض ”الزراعة” تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026

الرئيس السيسي يوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50٪.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0811 47.1811
يورو 55.7817 55.9191
جنيه إسترلينى 64.4447 64.5957
فرنك سويسرى 60.8677 61.0443
100 ين يابانى 30.4161 30.4867
ريال سعودى 12.5520 12.5800
دينار كويتى 154.1875 154.5656
درهم اماراتى 12.8182 12.8489
اليوان الصينى 6.7718 6.7877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7735 جنيه 7680 جنيه $148.87
سعر ذهب 22 7090 جنيه 7040 جنيه $136.47
سعر ذهب 21 6770 جنيه 6720 جنيه $130.26
سعر ذهب 18 5805 جنيه 5760 جنيه $111.66
سعر ذهب 14 4515 جنيه 4480 جنيه $86.84
سعر ذهب 12 3870 جنيه 3840 جنيه $74.44
سعر الأونصة 240650 جنيه 238875 جنيه $4630.49
الجنيه الذهب 54160 جنيه 53760 جنيه $1042.11
الأونصة بالدولار 4630.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى