بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:13 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
745 رحلة خلال 24 ساعة.. اعرف تفاصيل ما يحدث فى مطار الرياض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير أكاديمى.. تفاصيل النائبة آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا لتدريب الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صادرات دولارية باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة الكلاسيكو الليلة ضد مارسيليا استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها المستشار أسامةالصعيدي: الإدعاء المدنى عن الفعل المسبب للجريمة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية عموتة يعود للقاهرة اليوم استعدادا لقيادة مران الأهلي غدا الطاقة الذرية تطلق دورة تدريبية إقليمية حول توظيف وتأهيل أطقم تشغيل مفاعلات البحوث لتعزيز الأمان النووي علي عبد النبي: أمام برنامج العالم غدا مصر تتصدر المنطقة نوويا النائب مصطفي البهي :إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل تطبق رؤيتنا التشريعية الأعلى للإعلام: منع بث برنامج ”حياتك من الطبيعة” المذاع على قناة ”النهار” نهائيا المصريون يكتسحون الشراء.. البورصة تجمع 5.3 مليارات جنيه في ساعتين فقط

النواب يوافق على تعديلات الحكومة فى مواد إصدار قانون القومى للطفولة والأمومة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.