بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:09 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات ”اللبنانية ـ الإسرائيلية” فى روما وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يشهدان ختام الدورة الرابعة من مبادرة بناء قدرات الجامعات صندووق ” قادرون باختلاف” يهنيء فريق ”حلم” المصري بالفوز بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية 2026.. تغييرات واسعة في رؤساء المباحث والقيادات الأمنية رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية

تفاصيل اعترافات شخصين متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

تجارة العملة
تجارة العملة

أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بعين شمس، تفيد تكوينهما تشكيل عصابى تخصص في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما يحققان أرباح مالية من تجارة النقد الأجنبي، لافتين إلى أنهما تم ضبطهما حال تواجدهما بعين شمس، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

يواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.