بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 09:03 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: سعر النفط سيتراجع بشكل حاد وسريع بمجرد إبرام الاتفاق مع إيران ترامب يصر على تصريحاته بشأن إجراء مفاوضات مع إيران رغم نفى طهران الأرصاد تحذر من تلقبات جوية وعدم استقرار الطقس: أمطار رعدية وانخفاض الحرارة «الصحة»: تطوير خدمات الأشعة وتعزيز التشخيص الطبي عبر التحول الرقمي والتدريب سيد طه يكتب: الحقيقة الدامغة للردعلى افتراءات الخرباوى فالاريس دي إس 12 تصل إلى مصر إيذانًا بانطلاق حفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط المستشار أسامة الصعيدي: القوة القاهرة والحادث الفجائي سببان أجنبيان يستحيل معهما تنفيذ الالتزام التعاقدى أو القانونى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى جهود خفض التصعيد بالإقليم البيت الأبيض عن مفاوضات إيران: السلام من خلال القوة هذه هى طريقة أمريكا قناة إكسترا نيوز تبرز بيان وزارة الأوقاف حول الموقف المصرى الداعم للأشقاء العرب محافظ الجيزة يضبط حالات سرقة للتيار الكهربائى خلال حملة بحى العجوزة محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات البنائية.

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب ”زيوت سيارة”

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم")، وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغيير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231