بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 03:44 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيف العالمي نوبو يزور «أوجامي» بالساحل الشمالي.. ويشيد بتجربة متكاملة تمزج بين سحر الطبيعة وأرقى مفاهيم الضيافة العالمية موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الشيوخ يحيل طلبات مناقشة عامة بشأن قطاع الصناعة للجان النوعية المختصة أحمد شلبي: منحة أوروبية لتطوير محطات الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط بشاري : تحت قبة البرلمان يفتح النار على الحكومة ويطالب بمحاسبة الوزراء والمحافظين نقل النواب تحسم ملفات طرق وكباري البحيرة وتحدد جداول زمنية للتنفيذ وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”سكاتك” النرويجية| صور مجلس النواب يناقش منحة أوروبية لدعم محطات الصرف بالإسكندرية ودمياط البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لدعم الاستثمار النواب يوافق على تعديلات القيمة المضافة.. حوافز جديدة للصناعة والصحة وضبط السوق الضريبي غيابات منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب ”زيوت سيارة”

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم")، وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغيير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services