بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 04:11 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب ”زيوت سيارة”

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم")، وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغيير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4002.24
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى