بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:18 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجبهة الوطنية بالشرقية:نُرسّخ البناء التنظيمي ونُعزّز الحضورالميداني فبرك صوره بالذكاء الاصطناعى.. ضبط عامل انتحل صفة ضابط شرطة بالبحيرة الاعتداء على صاحب مقهى كشف مستورهم.. ضبط طالبين هاجما مواطناً فى زفتى حبس المتهمين بالتخلص من تاجر ودفنه داخل المقابر بالدقهلية سقوط سيدة من عقار سكنى فى 15 مايو الداخلية تكشف حقيقة فيديو قطع الأشجار بالبحيرة: المزرعة ملكية خاصة ولا مخالفات مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.. طقس حار رطب نهاراً وشبورة صباحا وزير الدولة للإعلام يدعو المواقع الإلكترونية لتشكيل كيان موحد.. ورؤساء التحرير يتفقون على حظر تصوير الجنازات والعزاءات مدبولي يؤكد لمستشار النمسا أهمية إقامة منطقة لوجستية باقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء يلتقي المستشار النمساوي على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

تجديد حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة الشروق 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت عن أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلاً دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.

واعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.