بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 01:14 صـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى ويؤكد دعم مصر أمن واستقرار المنطقة الأمير محمد بن سلمان: مصر قلب العالم العربى.. والسعودية لن تنسى موقفها فى الأزمة إلغاء الدراسة في إسرائيل بعد هجمات ديمونة وعراد وسقوط قتلى وجرحى وزارة التعليم: أسئلة الثانوية العامة ستكون منضبطة وبلا أخطاء وتقيس الفهم محمود الشاذلى يكتب : يتعاظم التواصل مع القامات الوطنيه للتهانى بالعيد . حالة الطقس اليوم الأحد 22 مارس 2026.. تحسن مؤقت وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 22 مارس 2026.. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية المغربي مراد عزام يدخل التاريخ في دوري المحترفين الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث مصير ييس توروب بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا النائب عماد الغنيمي: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التعاون العربي وتدعم استقرار المنطقة إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ إيراني على منطقة عراد يخلف 6 قتلى و100 جريح

”كاميرات المراقبة كشفتهم”.. تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة سيدة فى السلام

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة سيدة في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهمين ارتكبا الواقعة وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول ، حقيبة اليد "المستولى عليهما" - فرد خرطوش – كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليها اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه , وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231