بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 09:04 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رواية تستند إلى جريمة حقيقية تفوز بأبرز جائزة أدبية فى فرنسا كتاب جديد بعنوان المصلحة المحتملة فى الدعوى المدنية في قانون المرافعات منتخب الناشئين يسجل الهدف الثاني في مرمى الإمارات بنهائي الخليج بعد إلغاء إيقاف التعامل على أراضى وقفه.. من هو الأمير مصطفى عبد المنان؟ صحة الشرقية البيلى يتفقد مركزالتعليم المستمر بالأحرار ويوجه بتوفير ٦حواسب الدقيقة 60.. منتخب الناشئين 1-1 الإمارات في نهائي كأس الخليج صندوق رعاية المسنين يعزز كفاءة مقدمي الخدمات استعداداً للإعلان عن الخط الساخن المخصص لكبار السن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بـ13 شارعًا متفرعًا بحي شرق النائب محسن البطران: التوجيهات الرئاسية تنهي تجميد تسجيل 421 ألف فدان وتحمي استقرار المعاملات القانونية للمواطنين «الزراعة»: ضبط 165 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أكتوبر.. وتحرير 906 محاضر بالمحافظات خدمة المواطنين بالشرقية تحسم ٣٣٥طلباً وشكوى على مدار شهر أكتوبر الأحد 8 نوفمبر.. ندوة وحفل توقيع ديوان «أنا الشاطر حسن»

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة للأجانب بالدولار أو ما يعادله

دكتور مصطفي مدبولي
دكتور مصطفي مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

وجاء نص القرار كما يلي:

.

موضوعات متعلقة