بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 03:45 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

امن اسيوط
امن اسيوط

نجحت الداخلية فى ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوقوع إطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم.

وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "المستخدمين فى الواقعة").

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5749 جنيه 5726 جنيه $119.82
سعر ذهب 22 5270 جنيه 5249 جنيه $109.84
سعر ذهب 21 5030 جنيه 5010 جنيه $104.84
سعر ذهب 18 4311 جنيه 4294 جنيه $89.87
سعر ذهب 14 3353 جنيه 3340 جنيه $69.90
سعر ذهب 12 2874 جنيه 2863 جنيه $59.91
سعر الأونصة 178801 جنيه 178090 جنيه $3726.89
الجنيه الذهب 40240 جنيه 40080 جنيه $838.76
الأونصة بالدولار 3726.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى