بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 08:18 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

امن اسيوط
امن اسيوط

نجحت الداخلية فى ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوقوع إطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم.

وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "المستخدمين فى الواقعة").

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5497 جنيه $108.91
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5039 جنيه $99.84
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4810 جنيه $95.30
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4123 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3207 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2749 جنيه $54.46
سعر الأونصة 171691 جنيه 170980 جنيه $3387.53
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38480 جنيه $762.38
الأونصة بالدولار 3387.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى