بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 12:06 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد قليل، نظر جلسة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات… حزب السادات: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تؤكد أن مصر ركيزة الاستقرار وصوت العقل في الإقليم والعالم رفع 630 إشغال مخالف ومصادرة 82 إشغال وتحرير 15 محضر في كوم حمادة بالبحيرة منافسة بين الشناوى وشوبير على حراسة مرمى منتخب مصر أمام زيمبابوى غدا الشيوخ يحيل 5 مشروعات قوانين مرسلة من النواب إلى اللجان المختصة وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة الشيوخ يصدق على جلساته السابقة ويناقش تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية محافظ أسيوط يعلن ختام المرحلة الثالثة لورش عمل الدليل المعياري الموحد مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية لشخصية هانا مونتانا الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الشيوخ يناقش تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية

ضبط المتهم بقتل شقيقه فى كفر الدوار بسبب خلافات قديمة

حملات امنية
حملات امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة شخص "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله"، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات، قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى