بوابة الدولة
السبت 18 مايو 2024 07:54 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نهائي أبطال إفريقيا| «كاف» يتغزل في «الشناوي» قبل مواجهة الأهلي والترجي الأهلي يهزم الترجي فى صراع الألقاب المحلية والأفريقية قبل مباراة الليلة باير ليفركوزن أول فريق في تاريخ البوندسليجا يفوز بالدوري بدون هزيمة رضا حجازى: يشيد بإقبال طلاب الثانوية العامة على المراجعات النهائية المجانية ببورسعيد الأهلي يهزم الترجي فى صراع الألقاب المحلية والأفريقية قبل مباراة الليلة تصحيح عينة عشوائية لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنوفية عقب واقعة تداول الامتحان الموسيقى من البوسفور إلى النيل بالأوبرا باحثة سياسية: الفصائل الفلسطينية ترفض الاستسلام.. وإسرائيل تتبع نظرية المحاصرة الأمن العام يواصل ضرباته.. ضبط 94 قضية حيازة أسلحة واتجار في المخدرات بأسيوط جهود الأمن العام تكشف 33 مليون جنيه قيمة عملات أجنبية قبل تداولها في السوق السوداء متحدث حركة فتح: رسالة الرئيس السيسي أمام القمة العربية كانت بفعل حقيقي على الأرض قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

الأمن العام يضبط 155 قطعة سلاح و315 قضية مخدرات

حمله امنية
حمله امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة لملاحقة الخارجين عن القانون، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط 315 قضية مخدرات، و155 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 84209 أحكام قضائية متنوعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى