بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 07:34 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هولندا والسويد فى كأس العالم.. مواقع تراثية تكشف وجها ثقافيا لمنتخبى الليلة إحالة أوراق المتهمتين بقتل مسنة بالفيوم لسرقتها إلى المفتى فى الرابعة فجر الإثنين.. منتخب مصر يصطدم بنيوزيلندا فى كأس العالم نجل فضل شاكر بعد تدهور حالة والده الصحية: الحرية والعدالة لفضل شاكر المصريين الأحرار بالسويس يواصل دعم مبادرة «بداية» بندوة «ابنِ نفسك» لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات الزراعة: مصر تستضيف اجتماع شبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط فى ديسمبر الصحة: فحص أكثر من 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي رئيسة المجلس القومي للطفولة ومحافظ الإسكندرية يبحثان إطلاق مبادرات حماية الطفل قرار جديد ضد سيد مشاغب و5 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية سنتكوم: ارتفاع حركة الملاحة فى هرمز وعبور 55 سفينة نفطية خلال يوم واحد أبو الغيط: خارطة الطريق الليبية خطوة مهمة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية مى عمر تعود إلى سينما 2026 بعد غياب عامين بـ شمشون ودليلة

الأمن العام يداهم ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "محدثات الصوت" والأسلحة البيضاء كائنة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (عدد 5 طبنجات معدلة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة فـى عملية التصنيع- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services