بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 06:19 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مى عمر تعود إلى سينما 2026 بعد غياب عامين بـ شمشون ودليلة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي إسبانيا ضد السعودية.. الدوسرى يقترب من تحطيم رقم ياسر القحطانى المؤبد لشقيقين و15 سنة لآخر متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى يكرّم النجم محمد عادل فى دورته الـ 19 «الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة العليا للدعم الفنى للقضاء على مرض الجذام مدبولى يشهد توقيع عقد شراكة بمشروع عمراني بمدينة مدى باستثمارات 3 مليارات دولار تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس الساعات المقبلة لهذا السبب الرئيس السيسى يستمع لعرض من رئيس فرع الدورات المدنية حول الدورة الـ3 لأئمة الأوقاف وزيرة الإسكان تتابع عدد من مشروعات حياة كريمة بالفيوم وأسيوط وسوهاج ثلث حالات الإصابة ببرمجيات سرقة المعلومات تبدأ من المجلدات المؤقتة الرئيس السيسى يشاهد فيلما عن رفاعة الطهطاوى بتقنية الذكاء الاصطناعى

خلال ساعات.. الحكم على 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنطق الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، اليوم بحكمها علي 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services