بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 08:14 صـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ابن القنصل.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية ويعمل على ترويجها في البحيرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بإشراف قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية بمقابل مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (2 جهاز "لاب توب، كمبيوتر بمشتملاته"- 2 طابعة بها ماسح ضوئى- كاميرا فوتوغرافية- طبنجة صوت وطلقة صوت - بندقية رش- 2 أكلاشيه - قطعة حديدية تستخدم فى قص الكارنيهات- 8 بصمة شعار مطبوعة تستخدم فى التزوير- 16 كارنيه منسوب صدروهم لجهات مختلفة- مجموعة من الشهادات والمستخرجات والمذكرات وصور بعض العملات المصرية الأجنبية - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فـى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وأنه يستخدم هذه الأدوات والأجهزة فـى ممارسة نشاطه الإجرامى.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.23
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.13
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.58
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.93
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.72
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.62
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3397.57
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.64
الأونصة بالدولار 3397.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى