بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:38 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40% محمد كريم يهنئ عمرو دياب على ألبومه: أحد أفضل ألبومات صيف 2026 متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم مجلس وزراء الكويت يعرب عن تضامنه مع مصر واستنكاره للهجوم بمُسيرة على ميناء دمياط العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين إحالة سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتى فى قضية المخدرات الكبرى فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي وزير الاستثمار والتجارة: ارتفاع معامل الرقابة على الصادرات لـ322 معملا فى 2026

تعرف على مصير عصابة العقارات فى الجيزة

تزوير
تزوير

بعد أن نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التاية كيف يواجه القانون عقوبة تزوير المحررات الرسمية.

يقول المحامى خالد محمد، إن المادة 206 تنص على معاقبة كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 206 مكرر، تنص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة ،أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات بقصد إستخدامها فى عمليات إحتيالية والإستيلاء على ممتلكات المواطنين (مالكى الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة) الذين لا يترددوا عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات "توكيلات بيع – عقود بيع إبتدائية" منسوبة للملاك الأصليين ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.

أمكن تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامى (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (عقود بيع خالية البيانات "منسوبة لإحدى شركات الإسكان "معدة للتزوير" - عدد 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.