بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 09:03 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلاب الوادى الجديد يشاركون بورش عمل لقادة شباب مدارس الجمهورية بالبحر الأحمر تشكيل جزر القمر الرسمي أمام المغرب في أمم أفريقيا 2025 الحكم الثانى.. تأييد حبس هدير عبد الرزاق سنة بتهمة دهس شخص فى الجيزة النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يخوض معركة إدارة الدولة الشاملة رفع 2006 أطنان من القمامة وتحرير 140 محضرا تموينيا متنوعا بكفر الشيخ مياه أسوان: انسداد الصرف بالحجارة والمخلفات وراء مشاكل الطفح المتكررة حكيمي وماني وصلاح يتقدمون المشهد.. نجوم الكرة العالمية يزينون ملاعب أمم إفريقيا 2025 بالمغرب زراعة الأقصر تبدأ حصر قرية الدير لاكتشاف الإصابات بحشرة النمل الأبيض رئيس مركز الفرافرة يتفقد محطة الكهرباء ويتابع الصيانة وانتظام عمل وحدات التوليد ضبط 14 ألف قطعة حلوى يشتبه فى صلاحيتها ونصف طن لحوم ودواجن فاسدة بالأقصر تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة والتشكيل العصابي في قضية المخدرات الكبرى الأقصر تحتفي بالثقافة اليابانية وتستضيف عرض أكبر لوحة مرسومة في العالم بساحة الكرنك

اعرف مصير متهم بتزوير المحررات الرسمية فى السلام

حبس
حبس

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة، متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : -

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى